فهرس الكتاب

الصفحة 1041 من 1114

فتجزئه في رواية، وسوى كثير من الأصحاب بينهما، ولا يصح.

(ابن رجب 3/450)

القسم الرابع: التصرف للفير في الذمة دون المال بغير ولاية عليه، فإن كان بعقد نكاح ففيه الخلاف السابق، وإن كان ببيع ونحوه مثل أن يشتري له في ذمته، فطريقان، أحدهما: إنه على الخلاف أيضًا، والثاني: الجزم بالصحة ها هنا قولًا واحدًا، ثم إن أجازه المشترى له ملكه، وإلا لزم من اشتراه، وهو قول الأكثرين.

وفي قول: يصح بغير خلاف، لكن هل يلزم المشتري ابتداء أو بعد رد المشترى له؛ على روايتين.

واختلف الأصحاب: هل يفترق بين أن يسمى المشترى له في العقد أم لا؟

فمنهم من قال: لا فرق بينهما، ومن قال: إن سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين ماله.

(ابن رجب 3/ 451) .

القسم الخاص: التصرف في مال الفير بإذنه على وجه تحصل فيه مخالفة الإذن، وهو نوعان:

النوع الأول: أن تحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة، بأن يكون

التصرف الواقع أولى بالرضا به من المأذون به من المأذون فيه، فالصحيح أن يصح اعتبارًا فيه بالإذن العرفي.

التطبيقات

1 -ما لو قال له: بعه بمئة، فباعه بمئتين، فإنه يصح، وكذا لو قال له؛ اشتره بمئة، فاشتراه بثمانين.

(ابن رجب 3/ 451) .

2 -لو قال له: بعه بمئة درهم نسيئة، فباعه بها نقدًا، فإنه يصح.

(ابن رجب 3/ 453) .

3 -لو قال له: بعه بمئة درهم، فباعه بمئة دينار، فإنه يصح على الصحيح، وفيه وجه: لا يصح للمخالفة في جنس النقد.

(ابن رجب 3/ 453) .

4 -لو قال: بع هذه الثاة بدينار، فباعها بدينار وثوب، أو ابتاع شاة وثوبًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت