فهرس الكتاب

الصفحة 1056 من 1114

ويصير ضامنًا، فلو باع بدون ثمن المثل صح، وضمن النقص؛ لأن الوكالة إذن في التصرف مع ائتمان، فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر، هذا هو المشهور.

وفي قول: إن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة، لا بطلانها، فيفسد العقد، ويصير متصرفًا بمجرد الإذن، وفي وجه تبطل كالوديعة.

(ابن رجب 1/ 324) .

3 -الشركة والمضاربة: إذا تعدى فيهما، فالمعروف من المذهب أنه يصير ضامنًا، ويصح تصرفه لبقاء الإذن فيه، وفي وجه تصرفه كالوكالة.

(ابن رجب 1/ 325) .

4 -الإجارة: إذا استأجره لحفظ شيء مدة، فحفظه في بعضها ثم ترك، ففيها وجهان، الأصح: لا تبطل الإجارة، بل يزول الاستئمان، ويصير ضامنًا، وفي وجه؛ يبطل العقد، فلا يستحق شيئًا من الأجرة.

(ابن رجب 1/ 325) .

5 -الوصاية: إذا تعدى الوصي في التصرف، ففي بطلان الوصاية احتمالان.

أحدهما: لا تبطل، بل تزول أمانته، ويصير ضامنًا كالوكيل.

والثاني: تبطل؛ لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط، فزالت ولايته بانتفاء شرطها، كالحاكم إذا فسق.

(ابن رجب 1/ 326) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت