ويصير ضامنًا، فلو باع بدون ثمن المثل صح، وضمن النقص؛ لأن الوكالة إذن في التصرف مع ائتمان، فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر، هذا هو المشهور.
وفي قول: إن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة، لا بطلانها، فيفسد العقد، ويصير متصرفًا بمجرد الإذن، وفي وجه تبطل كالوديعة.
(ابن رجب 1/ 324) .
3 -الشركة والمضاربة: إذا تعدى فيهما، فالمعروف من المذهب أنه يصير ضامنًا، ويصح تصرفه لبقاء الإذن فيه، وفي وجه تصرفه كالوكالة.
(ابن رجب 1/ 325) .
4 -الإجارة: إذا استأجره لحفظ شيء مدة، فحفظه في بعضها ثم ترك، ففيها وجهان، الأصح: لا تبطل الإجارة، بل يزول الاستئمان، ويصير ضامنًا، وفي وجه؛ يبطل العقد، فلا يستحق شيئًا من الأجرة.
(ابن رجب 1/ 325) .
5 -الوصاية: إذا تعدى الوصي في التصرف، ففي بطلان الوصاية احتمالان.
أحدهما: لا تبطل، بل تزول أمانته، ويصير ضامنًا كالوكيل.
والثاني: تبطل؛ لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط، فزالت ولايته بانتفاء شرطها، كالحاكم إذا فسق.
(ابن رجب 1/ 326) .