فهرس الكتاب

الصفحة 1058 من 1114

5 -لو نذر صوم شهر، فجنَ فيه، لم يلزمه قضاؤه على الأصح، وليس كذلك إذا جن جميع رمضان.

(ابن رجب 2/ 396) .

6 -لو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان، فقدم في أثناء النهار، وهو ممسك.

فصامه، أجزأه على الأصح كالمندوب، وفي رواية يلزمه قضاؤه.

(ابن رجب 2/ 396) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت