فهرس الكتاب

الصفحة 1060 من 1114

4 -لو كفر بيمينه بإطعام خمسة مساكين، وكسوة خمسة مساكين، فإنه يجزئ على المشهور، وفيه وجه في زكاة الفطر.

(ابن رجب 2/ 398) .

5 -لو أخرج في الفطرة صاعًا من جنسين، فالمذهب الإجزاء.

(ابن رجب 2/ 398) .

6 -لو كفر في محظورات الحج بصيام يوم وإطعام أربعة مساكين، وذلك في فدية الأذى (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) ، فالصيام ثلاثة أيام، والإطعام لستة مساكين، فالأظهر منعه.

(ابن رجب 2/ 399) .

المستثنى

لو أخرج عن أربع مئة من الإبل أربع حقاق، وخمس بنات لبون، جاز بغير

خلاف، لأنه عمل بمقتضى

"في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة"

ففي مئتين أخرج الحقاق، وفي مئتين أخرج بنات لبون.

(ابن رجب 2/ 400) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت