فهرس الكتاب
الصفحة 1069 من 1114
4 -من أخر إراقة دم المتعة أو القران حتى مضت أيام النحر، لزمه دم لتأخيره عن وقت التقديم، لا التأخير، عند أبي حنيفة، وعندهما لا دم.
(الدَّبُّوسي ص 8) .
حجم الخط: