فهرس الكتاب
الصفحة 1091 من 1114
وللآخر بألف درهم مرسلة، وثلث ماله ست مثة درهم، قسمت الست مئة بينهما أثلاثًا؛ لأن تسمية الألف في الظاهر صحيحة، فلم يعتبر المقتضى (الدَّبُّوسي ص 27) .
حجم الخط: