فهرس الكتاب
الصفحة 609 من 1114
في ذلك ففرقا بين الملتقط الذي يشهد على اللقطة حين أخذها ليردها، وبين الذي لا يشهد، فأوجبا الضمان على الذي لم يشهد، ولم يوجباه على من أشهد.
2 -إن الوديعة، ومال القراض، ومال المساقاة أمانة في اليد، وتؤخذ بغير
إشهاد، ولا تضمن إذا تلفت بغير تعد ولا تقصير.
حجم الخط: