فهرس الكتاب
الصفحة 621 من 1114
الشافعي في ذلك في أظهر قوليه فذهب إلى أن الأعيان لا تباع إلا على الرؤية، وهو المذهب الجديد.
ويشهد لمذهب الإمام مالك حديث:
"من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه"لكن البيهقي ضعف هذا الحديث ثم نقل عن ابن سيرين أنه كان يقول بخيار الرؤية، ونقل أيضًا عن جبير بن مطعم أنه حكم به لطلحة ابن عبيد الله على عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين.
حجم الخط: