فهرس الكتاب
الصفحة 627 من 1114
بين أن يلزم المستعير بقلع البناء والغرس، وبين أن يعطيه قيمته مقلوعًا، وخالف الشافعي في ذلك، فذهب إلى أن المالك ليس له أن يطالب المستعير بذلك إلا إذا اشترط عليه ذلك في العقد.
حجم الخط: