فهرس الكتاب
الصفحة 634 من 1114
يكون ذريعة إلى إخراج القيمة في الزكاة أو إلى الرجوع في الهبة، وإن فعل صح. ..
ودليلنا على جوازه أن كل ما صح أن تملكه إرثًا صح أن تملكله هبة وابتياعًا كسائر الأموال.
حجم الخط: