فهرس الكتاب
الصفحة 650 من 1114
المستثنى
التيمم للصلاة تنتهي الطهارة به بخروج الوقت عند الشافعية، ولا يجمع بتيمم
واحد بين فريضتين ولو كانتا مشتركى الوقت كالظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
ويمكن أن يصلي بعد الفرض فقط ما شاء من النوافل عند المالكية.
حجم الخط: