فهرس الكتاب
الصفحة 747 من 1114
4 -إذا أخذت الجزية باسم زكاة، وضعفت، لا يضعف الجبران في الأصح، لأنا لو ضعفناه لكان ضعف الضعف، والزيادة على الضعف لا تجوز.
(اللحجي 84) .
حجم الخط: