فهرس الكتاب
الصفحة 792 من 1114
5 -الحلال إذا صاد صيدًا، وذبحه لمحرم، فإنه يحرم على ذلك المحرم، ويحل للحلال..
(ابن تيمية، الحصين 1/ 442) .
6 -ذبح شخص شاة مغصوبة للغاصب، فهي حرام على الغاصب، حلال لغيره.
(ابن تيمية، الحصين 1/ 443) .
حجم الخط: