فإذا يحصل لأحدهما ما عاقد عليه لم يكن للآخر أن يأخذ منه العوض بلا مقابل.
(ابن تيمية، الحصين 2/ 189) .
8 -إذا كان المشتري جاهلًا بقيمة المبيع، فإنه لا يجوز تغريره والتدليس عليه، مثل أن يسام سومًا كثيرًا خارجًا عن العادة، ليبذل ما يقارب ذلك، بل يباع البيع المعروف غير المنكر؛ لأن استغلال جهل المشتري بالقيمة الحقيقية بزيادة سعرها عليه ظلم، وهو لا يجوز، بل الأصل في العقود العدل من الجانبين..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 189) .
9 -إذا كان المشتري مضطرأ إلى الشراء، ولا يجد حاجته إلا عند هذا البائع، فإنه لا يجوز للبائع أن يستغل حاجته، بل يجب أن يبيعه بالقيمة المعروفة، وكذلك إذا كان البالع مضطرًا إلى البيع.
فلا يجوز للمشتري استغلال هذه الضرورة ببخسه حقه.
وأخذ السلعة منه بدون القيمة المعروفة؛ لأن ذلك كله ظلم، وهو محرم، والواجب العدل بين المتعاقدين..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 190) .
10 -إذا باع شيئًا إلى أجل، فإن الأجل يأخذ قسطًا من الثمن، فليس المبيع حالا كالمبيع المؤجل، بل تختلف قيمة هذا عن قيمة هذا، وهو البيع الموجل، أو البيع بالتقسيط، فيزاد في قيمة السلعة بنسبة معينة مقابل التأخير في سداد الثمن، أو دفعه على أقساط معلومة..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 190) .