فهرس الكتاب
الصفحة 939 من 1114
3 -لو عرف المبرئ قدر الدين، ولم يعرفه المبرأ، والأصح فيه الإسقاط، كما في (أصل الروضة) في الوكالة، فيصح.
حجم الخط:
3 -لو عرف المبرئ قدر الدين، ولم يعرفه المبرأ، والأصح فيه الإسقاط، كما في (أصل الروضة) في الوكالة، فيصح.