فهرس الكتاب
الصفحة 963 من 1114
6 -المنفق عليه من أصل وفرع، لو كان قادرًا على الاكتساب.
فهل يكلف به، أو لا تجب نفقته؟
أقوال: أصحها لا يكلف الأصل لعظم حرمة الأبوة، فتجب بخلاف
الفرع.
حجم الخط: