فهرس الكتاب
الصفحة 968 من 1114
المستثنى
1 -جزم بإعطاء الحمل حكم المجهول فيما إذا بيع وحده، فلا يصح قطعًا.
2 -جزم بإعطائه حكم المعلوم في الوصية له، أو الوقف عليه، فيصحان قطعًا.
حجم الخط: