ج11) العقوبة على ترك الواجبات، وفعل المحرمات، هي مقصود الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على الأمّة بالاتفاق، كما دلّ عليه الكتاب والسنة [ص 308] .
ج12) كلّ من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له، فإنه يجب قتاله: {حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كلّه لله} [ص 349] .
ج13) أكد الإيجاب، وعظم أمر الجهاد، في عامّة السور المدنية، وذمّ التاركين له، ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب [ص 350] .
ج14) الأمر بالجهاد، وذكر فضائله في الكتاب والسنة: أكثر من أن يحصر. ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة، ومن الصلاة التطوع، والصوم التطوع، كما دلّ عليه الكتاب والسنة [ص 352] .
ج15) في السنن أنه صلى الله عليه سلم قال: (إن لكلّ أمة سياحة، وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله) [ص 353] .
ج16) لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه [ص 353] .
ج17) نفع الجهاد عامٌ لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه مشتملٌ من محبة الله تعالى، والإخلاص له، والتوكل عليه،