الصفحة 403 من 461

حسن , والشيخ عبد العزيز , والشيخ عمر , ابنا الشيخ عبد اللطيف , والشيخ محمد بن إبراهيم , ومحمد بن عبد الله , وعبد الله بن حسن بن إبراهيم , ومحمد بن عثمان , وعبد العزيز الشثري , وفقهم الله تعالى.

أما الرافضة: فأمتينا الإمام , أن يلزموا بالبيعة على الإسلام , ويمنعهم من إظهار شعائر دينهم الباطل؛ وعلى الإمام أيده الله: أن يأمر نائبه على الأحساء , يحضرهم عند الشيخ ابن بشر , ويبايعونه على دين الله ورسوله , وترك الشرك , من دعاء الصالحين من أهل البيت , وغيرهم , وعلى ترك سائر البدع , من اجتماعهم على مآتمهم وغيرهما , مما يقيمون به شعائر مذهبهم الباطل، ويمنعون من زيارة المشاهد.

وكذلك يلزمون بالاجتماع للصوات الخمس , هم وغيرهم في المساجد؛ ويُرَتِّبُ فيهم أئمة ومؤذنين , ونوابًا من أهل السنّة , ويلزمون تعلم ثلاثة الأصول , وكذلك إن كان لهم محال بنيت لإقامة البدع فيها , فتهدم , ويمنعون من إقامة البدع في المساجد وغيرها , ومن أبى قبول ما ذكر فينفى عن بلاد المسلمين.

وأما الرافضة: من أهل القطيف , فيأمر الإمام أيده الله الشيخ يسافر إليهم , ويلزمهم ما ذكرنا.

وأما البوادي والقرى , التي دخلت في ولاية المسلمين , فأفتينا الإمام يبعث لهم دعاة ومعلمين , ويلزم نوابه من الأمراء في كل ناحية , بمساعدة الدعاة المذكورين , على إلزامهم شرائع الإسلام , ومنعهم من المحرمات.

وأما رافضة: العراق، الذين انتشروا , وخالطوا بادية المسلمين , فأفتينا الإمام: بكفهم عن مراتع المسلمين , وأراضيهم ,

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد , رحمهما الله عن المنذور لخدام النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره , إلى آخره.

فأجاب: المنذور المنذور لخدام النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره , يصرف لمصالح المسلمين , يصرفها الإمام , إما في الجهاد , أو في تأليف بعض الناس على الإسلام , أو الفقراء , أو المساكين.

وأجاب في موضع آخر: إن كان ذلك في البلد التي تحت ولاية إمام المسلمين , فلا يجوز أخذه إلا بإذن الإمام , لأنه إمام المسلمين بإذن الإمام , كما صرف النبي المال الذي على بيت اللات حيث هدمها , في مصالح المسلمين؛ وأما إن كان المنذور في موضع ليس حكمه تحت حكم إمام المسلمين , فإنه يجوز أخذه لمن وجده , لأنه مال ضائع لا يجوز إبقاؤه.

سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب , رحمه الله عن الخمس ... الخ.

فأجاب: وما ذكرت من مسألة الخمس , فاعلم: أن الأمر أمران؛ أمر: نأمر به , وأمر: يفعله الغير , ومحتاج إلى الإنكار فيه؛ والثاني فتوسع فيه , إلى أن ترى منكرًا صريحًا , إذا ثبت هذا , فمسألة الخمس لا أكره إذا أخذ من الخمس , وأمَّا سَهْمَ النبي - صلى الله عليه وسلم - وذوي القربى , ففيه كلام طويل؛ وقد ذكر: أن أبا بكر وعمر، لم يعطيا بني هاشم , ثم: فالذي أرى أنه يجري في المصالح، حتى يتبين فيه حكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت