الصفحة 56 من 461

وأما ما فيها من مسائل الفقه , فالأولى: تفرد الله بالهداية والإضلال , وهو الأمر العظيم المذكور في قوله: {ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم} الآية [آل عمران: 81] الثانية: سبب الهداية؛ الثالثة: سبب الإضلال؛ الربعة: مبدأ النفاق وأسبابه؛ الخامسة: معنى قوله: {و هيء لنا من أمرنا رشدًا} [الكهف: 10] يوضحه: (( الهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم؛ السادسة: ما كانوا فيه من الضيق، ففيه أن الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة؛ السابعة: أن الأذان لم يشرع؛ الثامنة: أن القتال لم يشرع.

التاسعة: وهو من أجلِّها , من ترك المبادرة إلى الهجرة افتتن؛ العاشرة: دعاء الله أن يسلم الأعمال الصالحة , مما يفسدها أو ينقصها , الحادي عشرة: الاستعانة بالله على الأمور المهمة؛ الثانية عشرة: الأمور العندية؛ الثالثة عشرة: الاستعانة بالكفار على الكفار؛ الربعة عشرة: أن الإنسان ولو كمل في الفضل , لا يستغنى عن المشاورة , الخامسة عشرة: الوثوق بخبر الصغير إذا عرف منه الصدق , لخبر عبد الله بن أبي بكر؛ السادسة عشرة: إخباره بالسر إذا وثق به , السابعة عشرة: أن مقامات الأنبياء لا يشرع قصدها إلا ما شرعه الله، وأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يشرع قصد الغار، ولا غار حراء الذي نزل فيه الوحي؛ الثامنة عشرة: التكبير عند الفرح؛ التاسعة عشرة: ملاقاة القادم؛ العشرون: فضيلة المسجد القديم؛ الحادية والعشرون: البداءة ببيت الله قبل بيتك.

والثانية والعشرون: كونه لم ينقل التراب ولم يطينه؛ الثالثة والعشرون: أن الاستحالة تطهر؛ الرابعة والعشرون: أن السنة عدم زخرفة المساجد؛ الخامسة والعشرون: التعاون في بناء المساجد؛ السادسة والعشرون: مخالفة هدي المشركين في البناء للمساجد؛ السابعة والعشرون: مواساة الصحابة بعضهم بعضًا؛ الثامنة والعشرون: أن الضيافة لا نقص فيها؛ التاسعة والعشرون: صلة الرحم بمثلها؛ الثلاثون: أخوال الجد من جملة القرابة؛ الحادي والثلاثون: بيع عقار اليتيم للمصلحة؛ الثانية والثلاثون: أن المقبرة إذا أزيلت وزال اسمها زال النهي؛ الثالثة والثلاثون: نبش قبور المشركين للمصلحة؛ الخامسة والثلاثون. (((بياض في الأصل ) ))

السادسة والثلاثون: الصبر على أذى المنافقين والكفار , وقد نسخ منه ما نسخ؛ السابعة والثلاثون: وجوبها إلى المدينة؛ التاسعة والثلاثون: خروج الإنسان من وطنه , قد يكون من أكبر الفضائل؛ الأربعون: فضيلة من أعان في الهجرة , لقصة أسماء؛ الحادي والأربعون: جواز لعن المعيَّن من الكفار؛ الثانية والأربعون: التغني بالشعر؛ الثالثة والأربعون: الارتجاز به في الشغل؛ الرابعة والأربعون: جواز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت