الصفحة 106 من 243

كالفيء: وهو ما أخذ من الكفار بغير قتال، قال تعالى: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء} الحشر: 6

والغنيمة: وهي ما أخذ من الكفار بقتال، ويدخل فيها الأموال المنقولة، والعقارات من الأراضي والدور، والأسرى. وأربعة أخماسها للغانمين، وخمسها للإمام يفرقه على من ذكرهم الله تعالى في قوله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا .. } الأنفال: 41

والعشور: وهي ما يُفرض على تجارات الحربي والذمي التي يدخلون بها إلى دار الإسلام، على الذمي نصف العشر، وعلى الحربي العشر.

والخراج: وهو ما يفرض على الأراضي المغنومة مقابل تركها بأيدي أصحابها الكفار.

وخمس الركاز: والركاز هو ما وجد من كنوز الجاهلية، ويجب على من وجده إخراج خمسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {وفي الركاز الخمس} أخرجه البخاري - كتاب الزكاة - باب في الركاز الخمس: 1428. ومسلم - كتاب الحدود - باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار: 1710. وأبو داود - كتاب - باب:. والترمذي - كتاب - باب:. والنسائي - كتاب - باب:. وابن ماجه - كتاب - باب:.

وغير ذلك من الغصوب والعواري والودائع التي تعذرت معرفة أصحابها، ومال من مات وليس له وارث ونحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت