فهرس الكتاب
وفي كشاف القناع: [وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب، وهي ما يغلب فيها حكم الكفر] 3/ 43
وقال ابن القيم: [قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم تجرِ عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها، فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدًا ولم تصر دار إسلام بفتح مكة] أحكام أهل الذمة 10/ 366
وقد قرر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الحجاز السابق أن: [البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام] فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم - جمع ابن قاسم 6/ 188
وقال ابن حزم: [وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم لا يمازجهم غيرهم فلا يسمى الساكن فيهم لإمارة عليهم أو لتجارة بينهم كافرًا ولا مسيئًا، بل هو مسلم محسن، ودارهم دار إسلام لا دار شرك، لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها] المحلى 11/ 200
وقال الشوكاني: [الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام، بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونًا له بذلك من أهل الإسلام، فهذه دار إسلام ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها، لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم، كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية، وإذا كان الأمر العكس فالدار بالعكس] السيل الجرار 4/ 575
والأدلة على أن مناط كون الدار دار إسلام أو دار كفر ما يأتي: