فهرس الكتاب
الصفحة 206 من 326
الجواب: يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره، ويقول: هذه لفلان إذا جاء فأعطها إياه، لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد؛ لأنه وكيل عن صاحبها، أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال اقبل زكاة الفطر من جارك لي، فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد.
حجم الخط: