فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 3246

مسألة: إذا أعاد المسلم الصلاة فأيهما الفرض وهل تجوز الإعادة ومتى؟

قال أبو حنيفة باستحباب الإعادة لمن صلى في بيته منفردًا في الظهر والعشاء فقط واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام:

1510 - * روى مالك عن نافع عن ابن عمر"من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما". ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما:

1511 - * روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس".

واستدل على استحباب إعادة الظهر والعشاء لمن صلى منفردًا بالحديث السابق ذكره عن رجل من بني الديل.

فمذهب الحنفية أن المعادة هي النافلة، وقال الشافعي في القديم أن الأولى هي النافلة والفريضة الثانية.

استدل أبو حنيفة بما:

1512 - * روى الترمذي عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى فإذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما

1510 - الموطأ (1/ 133) 8 - كتاب صلاة الجماعة، 3 - باب إعادة الصلاة مع الإمام.

1511 - البخاري (2/ 61) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 31 - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس.

مسلم (1/ 567) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 51 - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.

1512 - الترمذي (1/ 424، 425) أبواب الصلاة، 163 - باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة.

ابن خزيمة (3/ 67) 134 - باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردًا وإسناده حسن.

ابن حبان (3/ 50) فصل الأوقات المنهي عنها، ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن الصلاة بعد صلاة الغداة لم يرد به كل الصلوات في جميع الأوقات.

وهذا الحديث قد رواه أيضًا ابن السكن كما قال ابن حجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت