فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 3246

الفقرة الرابعة

في صلاة المرأة في المسجد

1473 - * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات".

قال النووي في (شرح مسلم 4/ 161) قوله صلى الله عليه وسلم"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد ولكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط.

1474 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استأذن أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها".

وفي رواية (3) قال: فقال بلال بن عبد الله:"والله لنمنعهن، قال: فأقبل عليه عبد الله، فسبه سبًا سيئًا، ما سمعت سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: والله لنمنعهن؟".

وفي أخرى (4) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن".

1473 - أبو داود (1/ 155) كتاب الصلاة، 52 - باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، وإسناده حسن.

(التفلات) : من تركن التأنق في اللباس والطيب.

1474 - البخاري (9/ 337) 67 - كتاب النكاح، 116 - باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره.

مسلم (1/ 326، 327) 4 - كتاب الصلاة، 30 - باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة.

(3) مسلم (1/ 327) نفس الموضع السابق.

(4) مسلم (1/ 327) نفس الموضع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت