فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 1466

"فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: (( لا تشتره، ولا تعد في صدقتك ) )"طيب أنا شاري ما عدت، ما أخذته مجانًا لأعود في صدقتي، إنما اشتريته بالدراهم؟ لا، الغالب أن البائع على المتصدق أو على المهدي أنه يبيعه برخص كما توقع عمر -رضي الله عنه-، وهذا الرخص افترضنا أن هذا الفرس يستحق ألف، فلكونه المتصدق به قال: أعطنا سبعمائة تكفي .. ، فهو رجع في مقدار ثلاثمائة درهم، فهو رجع في مقدار الثلاثمائة، فيتصور العود في الهبة وإن كان بطريق الشراء، لكن هناك شراء لا يتصور فيه العود مثل إيش؟ أنت تصدقت بالكتاب على صاحبك، فرأيته يبيعه، لماذا يا أخي تبيعه استغنيت عنه؟ نعم؟ قال: والله خرج الكتاب محقق؛ قلنا: الكتاب كم يسوى في المكتبة هذا؟ قال: يبيعونه بمائة ريال، والمحقق بمائتين، خلاص أعطني هذا الكتاب وأنا أشتري لك محقق، هذا عود في الهبة؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

دفع المائة ومائة أخرى، هذا عود وإلا لا؟ هذا الظاهر أنه ليس بعود، وإن رجع عليه، وإن عاد عليه أصل ماله، ولو اشتراه بما يستحق بلا رخص، أو بأكثر مما يستحق، هذا ليس بعود، لكن ينبغي ألا يحصل حسمًا للباب، سدًا للذريعة؛ لأنه اليوم والله يختلفون في تقديره مثلًا، أهديته كتاب نفيس، أنت في وقت الإهداء ما تدري كم يسوى؟ ثم تداول الناس أن هذا الكتاب يستحق أربعة آلاف، خمسة آلاف، وأنت مهديه على أساس أنه يسوى ألف، ثم استغنى عنه، وجد نسخة محققة، وبيبيعه، وهو يعرف أن هذا الكتاب مثل معرفتك به سابقًا أنه يستحق ألف، قلت له: بألفين، عود وإلا ما هو بعود؟ عود؛ لأن الكتاب يستحق أكثر، فمثل هذا ينتبه له؛ لأن هذه أمور تجول في القلوب، وقد يحس بها، ويشعر بها، وقد لا يشعر بها، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه أحيانًا له تعليقة عليه مثلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت