فهرس الكتاب

الصفحة 1041 من 1466

إيه الآن شوف فرق بين أن تقع المسألة في حال الحياة وبعد أن ينتقل المال، الآن المال انتقل من شخص إلى شخص، بالموت انتقل المال، وهبة لزمت بالقبض.

طالب:. . . . . . . . .

الشعير، الشعير، نعم، أبو بكر أعطى عائشة شيء من الشعير ولزمت بالقبض، لزم بالقبض، قصة الشعير من يحفظها؟ يحفظها أحد منكم؟ نعم؟

تحضر -إن شاء الله- تحضر القصة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

الوالد له أن يرجع.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

الوالد له أن يرجع، ومن الغرائب أن الناس عند أبي حنيفة كلهم لهم أن يرجعوا إلا الوالد، وهذا من الغرائب، غريب وإلا لا؟

طالب:. . . . . . . . .

.. . . . . . . . من الغرائب.

"قال: (( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) )فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: (( فلا تشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جور ) )"الجور: الظلم، وهذا ظلم لا يشهد عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومن يقتدي به لا يشهد على مثل هذا، والظلم محرم، والجور محرم، إذًا عدم التعديل والتفضيل محرم.

"وفي لفظ: (( فأشهد على هذا غيري ) )"هذا الأسلوب أسلوب تقرير أو أسلوب تنفير؟ بلا شك تنفير، ومن أهل العلم من يقول: إنه يجوز أن تفضل بين الأولاد، ولا تعدل بينهم؛ لقوله: (( فأشهد على هذا غيري ) )لأنه لو لم يكن جائزًا ما جاز أن يشهد عليه أحد، لكنه قول مرجوح، والقصة من أولها إلى آخرها ترده، نعم.

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

وعن رافع بن خديج قال:"كنا أكثر الأنصار حقلًا، قال: وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الذهب والورق فلم ينهنا."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت