فهرس الكتاب

الصفحة 1153 من 1466

الصداق: ما يدفعه الخاطب أو الزوج لزوجته مقابل النكاح، وسمي صداقًا لأنه برهان ودليل على صدق الرغبة عند الخاطب؛ لأن الذي يدفع المال صادق في الرغبة، عنده رغبة؛ لأنه لو لم توجد هذه الرغبة ما دفع، فهذا برهان ودليل على صدقه، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم} [ (24) سورة النساء] {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [ (4) سورة النساء] فالصداق لا بد منه في النكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت