فهرس الكتاب
(( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ) )هذا تفسير للإسلام، وهي الغاية التي يكف عندها يعني القتل والقتال (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله ) )يشهدوا أن لا إله إلا الله تفسير للإسلام (( وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيبَ الزاني ) )وإن شئت فقل: الثيبُ، فالثيب بدل بعض من الثلاث فتكون مجرورة، وإن قدرت مبتدأ محذوف قلت: هي الثيب الزاني (( والنفس بالنفس، والتارك لدينه ) )إلى آخره، يعني ما فيه قتل إلا بهذه الثلاث؟ إلا بهذه الثلاث؟ (( إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة ) )طيب الساحر حكمه؟ القتل، نقول: هذا رابع وإلا داخل في التارك لدينه؟ داخل، طيب تارك الصلاة؟ نعم؟ تارك الصلاة عند من لا يقول بكفره، عند من يقول: إنه يقتل حد، يعني هل المراد بترك الدين بالكلية، أو ترك التدين والخروج على بعض أحكامه؟ لأنه قد يقول قائل: هناك مسائل كثيرة يقتل فيها المسلم، وإن لم يترك الدين بالكلية، فهل نقول: إن هذا الحصر لا يحل إلا، أسلوب حصر في الثلاث، هل نقول: إن هذا حصر حقيقي، بمعنى أنه لا يوجد غير الثلاث، وأن ما وجد يمكن إدخاله وإدراجه في الثلاث؟ أو نقول: هو حصر إضافي وهناك قتل في غير المسائل الثلاث لكن هذه الثلاث هي أهم ما يقتل فيه المسلم؟ قتل اللوطي عند من يقول بقتله هل نقول: إنه يدخل في الثيب الزاني، وإذا قلنا هذا نقول: اللوطي إذا كان غير محصن لا يقتل؟ أو نقول: إن هذا قدر زائد على ما جاء في حصر الحديث، وأنه أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه لا قتل إلا في هذه الأمور الثلاثة، ثم زيد على ذلك من أحكام شرعية؟ من أهل العلم من قال: إن كل صور القتل تندرج في الثلاث، اللوطي يندرج في الزاني، وغيره من صور القتل تندرج في هذا، ومنهم من يقول: لا تندرج، إنما أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الأمور الثلاثة، ثم زيد عليها أحكام، يعني نظير ما قيل في قوله -عليه الصلاة والسلام-: (( لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ) )وبالاستقراء تبين أن الذين تكلموا في المهد سبعة، يعني من الشراح من قال من أساء الأدب حقيقة، أساء الأدب وقال: في هذا الحصر نظر، هذا