فهرس الكتاب
(( الثيب الزاني، والنفس بالنفس ) ) {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [ (45) سورة المائدة] فمن قتل قُتل، (( والتارك لدينه، المفارق للجماعة ) )هل نقول: إن المراد بالدين مجموع الدين، بمعنى أنه يفارق الدين بالكلية فيرتد، جاء في حق المرتد (( من بدل دينه فاقتلوه ) )فهل هو التارك الموجود عندنا أو التارك للدين أعم من أن يكون مرتدًا أو خارجًا عن بعض شرائع الدين مما يوجب القتل كترك الصلاة مثلًا؟ لا شك أن المرتد يقتل، وهل يقتل رجلًا كان أو امرأة مع قوله -عليه الصلاة والسلام- ونهيه عن قتل النساء؟ نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن قتل النساء، هل نقول: إن النهي عن قتل النساء مخصص لعموم (( من بدل دينه فاقتلوه ) )فالمرأة إذا ارتدت لا تقتل؟ أو نقول: تقتل لعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: (( من بدل دينه فاقتلوه ) )؟ والنهي عن قتل النساء خاص بالقتال؛ لأنه وجد امرأة مقتولة، فنهى عن قتل النساء -عليه الصلاة والسلام-، وعموم حديث: (( نهيت عن قتل المصلين ) )قد يصلي ويقتل لماذا؟ لأنه ثيب وزنى مثلًا، أو قتل مسلمًا وهو يصلي فيقتل فـ (( نهيت عن قتل المصلين ) )عام مخصوص بما جاء من النصوص التي تقتضي قتل من ارتكب ما يوجب القتل، بالنسبة التارك لدينه هذا المرتد ما فيه إشكال، داخل دخولًا أوليًا في هذا الحديث، ومنصوص عليه بقوله -عليه الصلاة والسلام-: (( من بدل دينه فاقتلوه ) )نأتي إلى المرأة هل تقتل أو لا تقتل إذا تركت الدين وفارقت الجماعة وارتدت؟ تقتل أو ما تقتل؟ تقتل، إذًا عندنا (( من بدل دينه فاقتلوه ) )عام في الرجال والنساء خاص بالمرتدين، طيب النهي عن قتل النساء عام في الأصليات والمرتدات، لكنه خاص بالنساء، إذًا يكون بين النصين عموم وخصوص مطلق أو وجهي؟ عموم وخصوص وجهي، بمعنى أن (( من بدل دينه فاقتلوه ) )عام من وجه خاص من وجه، عام في الرجال والنساء؛ لأن (من) من صيغ العموم، لكنه خاص بالمرتدين، والنهي عن قتل النساء عام في الأصليات والمرتدات، لكنه خاص بالنساء، فبينهما عموم وخصوص وجهي، كيف نفعل إذا وجد مثل هذا التعارض؟ يعني إذا وجدنا العموم والخصوص المطلق ما عندنا مشكلة، يحمل العام على الخاص وينتهي