فهرس الكتاب
(( من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه ) )وسلبه كل ما معه من عدة حرب وآلة وملبوس وفرس أو جمل أو أي مركوب، كل ما بيده له" (( فله سلبه ) )قاله ثلاثًا"وفي هذا إغراء من النبي -عليه الصلاة والسلام- بقتال الأعداء، وأيضًا تشجيع للمقاتلين من المسلمين، لكن هل هذا حكم شرعي ثابت إلى آخر الزمان؟ يعني هذا حكم مقرر شرعًا بقوله: (( من قتل قتيلًا له سلبه ) )قتيل أي قتيل في المعارك بين المسلمين والمشركين من يومه، من يوم أن نطق بهذا الحديث إلى آخر الزمان، أو أنه في هذه الغزوة؟ ويش يترتب؟ ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أنه لا يحتاج أن تقال هذه مرة ثانية، في كل غزة يعمد المسلم إلى الكافر فيقتله فيأخذ سلبه، ما يحتاج إلى أن يقال له مرة ثانية، لكن إذا قلنا: إن هذا مجرد إغراء في هذه الغزوة، وأن للإمام أن يقول مثل هذا الكلام، وله أن يقول: له ضعف سلبه، وله أن يقول: نصف سلبه، لكن إذا قلنا: له سلبه لا يزيد ولا ينقص خلاص الحكم شرعي، وإذا قلنا: إنه حكم طارئ مربوط بهذه الغزوة وللإمام أن يفعل مثلما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، يرى أن المصلحة تنفيل السلب، فيقول:"من قتل قتيلًا فله"،"من قتل قتيلًا فله مبلغ كذا"مثلًا،"من قتل قتيلًا له أرض مساحتها كذا"من قتل .. إلى آخره، للإمام أن يقول ذلك، لكن إذا قلنا: إنه حكم شرعي ثابت نقول: يتقيد بما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فيكون من قتل قتيل فله سلبه، ولا يحتاج أن يقول الإمام هذا الكلام، مجرد ما يقيم البينة يمشي، يأخذ السلب ويمشي، والمسألة خلافية بين أهل العلم.
وعلى كل حال عند الجمهور يستحق السلب ولو لم يقله الإمام، استنادًا إلى ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو القدوة، فكل يعمد إلى مشرك يقتله فيأخذ السلب، ومنهم من يقول -كالمالكية مثلًا-: إنه لا يستحقه إلا إذا قاله الإمام، نعم.
وعن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (( اطلبوه واقتلوه ) )فقتلته فنفلني سلبه.