فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 1466

المذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز بيعه؛ لأن بيعه امتهان، وإشعار بأنه مرغوب عنه، فالمبيع بالجملة كل سلعة تباع مرغوب عنها، وثمنها مرغوب فيه، والمشتري راغب في السلعة، فكون البيع للمصحف يشعر بهذا الحنابلة لا يجيزون بيع المصحف، لكن مع ذلك الإمام أحمد يجيز شراءه للحاجة، والذي عليه الجمهور جواز بيعه وشرائه مع أنه محترم معظم.

يقول: عزو الحافظ ابن حجر في البلوغ للحاكم وابن حبان وابن خزيمة.

هذا العكس المفترض أن يبدأ بابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم.

يقول: ما رأيكم فيه؟ وهل يمكن حذف أحدهما عند الحفظ خصوصًا عزوه للحاكم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت