"عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة"الآمر هو النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الصحابي إذا قال: أمرنا أو نهينا لا يتصور أن يسند الأمر والنهي لا سيما في المسائل الشرعية إلى غير من له الأمر والنهي وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهو مرفوع، وإن أدعى فريق من أهل العلم أنه لا يكون مرفوعًا حتى يصرح بالآمر والناهي، لكن من يتصور أن يأمر بلال بشفع الأذان وإيتار الإقامة غير النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ إذا أطلق الأمر لا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولو قال ذلك بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-.
قول الصحابي من السنة أو ... بعد النبي قاله بأعصرِ
نحو أمرنا حكمه الرفع ولو ... على الصحيح وهو قول الأكثرِ
منهم من قال: لا يعتبر مرفوعًا حتى يصرح بالآمر لاحتمال أن يكون الأمر من غيره، أمرهم أبو بكر، أمرهم عمر، أمرهم من تولى أمرهم، لكن المرجح عند عامة أهل العلم هو القول الأول، إذا صرح الصحابي بالآمر أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالًا أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة فهذا لا خلاف في كونه مرفوعًا، لكن هل الصيغة صيغة أمر ونهي؟ هل هي في القوة بمنزلة أفعل، اشفع يا بلال الأذان، وأوتر الإقامة؟ الجمهور نعم بمنزلتها، ولفظ الأمر يغني عن صيغته، ويقوم مقامه، فقول عائشة: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، بمنزلة قوله -عليه الصلاة والسلام-، كما جاء في بعض الروايات: (( أنزلوا الناس منازلهم ) )لا فرق، وخالف في هذا بعض من شذ، وقال: لا يكون ملزمًا، ولا يدل على الأمر والنهي حتى ينقل اللفظ النبوي؛ لأن الصحابي قد يسمع كلامًا يظنه أمرًا أو نهيًا، وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، هذا إذا قال الصحابي، لكن إذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: (( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ) )أو (( نهيت عن قتل المصلين ) )فالآمر والناهي هو الله -عز وجل-، ولا يختلف في ذلك.