فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 1466

مصلى العيد الذي أمر الحيض باعتزاله فله أحكام، أي نعم هو دون المسجد في الأحكام، وفوق مصلى الجنائز، ولذا يقرر أهل العلم أن مصلى العيد مسجد، ومصلى الجنائز ليس بمسجد، طيب المسجد الذي معروف حدوده ومعالمه لا شك أن له جميع أحكام المسجد، لكن المصليات في الأماكن العامة، وفي الدوائر الحكومية، يصلى فيه وقت واحد، الظهر مثلًا هل يأخذ أحكام المسجد؟ لا يأخذ أحكام المسجد، بدليل لو أنه بيع هذا المكان بيع معه، لم يوقف على أساس أنه مسجد، وليست فيه معالم المسجد، ولا تتأدى به الجماعة المطلوبة حيث ينادى بها، ولذا من يسمع النداء يلزمه الإجابة، ولا يكفي أن يصلي في مصلى الدائرة أو في غيرها، اللهم إلا إذا ترتب على خروجه من هذا المكان ضياع للعمل، أو تضييع للطلاب، أو ما أشبه ذلك، هذه المسألة رخص فيها أهل العلم من أجل حفظ العمل، وحفظ الطلاب من الضياع والتسيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت