فهرس الكتاب

الصفحة 639 من 1466

(( وأما العباس فهي علي ومثلها ) )ثم قال: (( يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ ) )مثل أبيه حكمًا مثل أبيه؛ لأنه يدلي بالأب، فحقه من حق الأب، والأصل في الصنو في النخلتين تجتمعان في أصل واحد وأصل الأب والعم واحد وهو الجد {وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ} [ (4) سورة الرعد] نعم إما نخيل مفردة، كل نخلة بأصلها، وإما أكثر من نخلة تجتمع في أصل واحد (( أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ ) )مثل أبيه؛ لأنهما يجتمعان في أصل واحد، وفي هذا اعتذار فيتلطف مع العم ويوصل العم، وصلته من بر الأب؛ لأنه يدلي به، طيب قد يقول قائل مثلًاَ: إن بين أبي وعمي مشاحنة، وبينهما قطيعة، وإذا كان طريقي إلى العم هو طريق الأب، والأب انقطع، أذاًَ انقطع عن العم هل هذا مبرر؟ لا، ليس مبرر، الجهة منفكة، أنت مطالب بالصلة، وأبوك مطالب بالصلة والجهة منفكة، لا يترتب هذا على هذا، ليس من شرط هذا هذا، أبدًا، لكن هذا الأصل، يعني الأصل أن صلتك بعمك بواسطة أبيك، فتبر وتصل عمك لو قطع أباك، فكل إنسان عليه أن يؤدي ما طلب منه، وعلى هذا يجوز إخراج زكاة سنة أو سنتين لا سيما عند الحاجة إليها، لكن لو قال شخص: أنا أريد أن أخرج زكاة سنتين من مال لا يحتاج إلى جميعه، الناس ما هم بحاجة إلى زكاة نخلك مثلًا لمدة سنتين، الفقراء يكفيهم مدة سنة واحدة، ولو دفعت السنتين لفسد بعضه، هل يكون الأفضل التوقيت؟ نعم الأفضل التوقيت، كل سنة بسنته، لكن إذا قامت الحاجة، ودعت الحاجة إلى تقديم وتعجيل الزكاة عن وقتها فهو أفضل، وأصله ما سمعتم، وفي الحديث شاهد لحديث: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فمنزلة ابن جميل ما هي مثل منزلة خالد، ومنزلة خالد ما هي بمثل منزلة العباس عم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعلى كل حال الناس بالنسبة للتشريع سواسية، يعني لو كانت ظروفهم واحدة ما فرق بينهم، إن كانت ظروفهم واحدة ما فرق بينهم، لكن كل واحد ظرفه يختلف عن الثاني، فيعامل على ضوئه، نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت