طواف النبي -عليه الصلاة والسلام- على الدابة يستدل به من يقول بطهارة أبوال الدواب مما يؤكل، وهذا كالصريح، وأصرح منه حديث العرنيين؛ لأنها لا تؤمن أن تبول، طاف على بعير، وجاء في سنن أبي داود ما يدل على أنه كان شاكيًا -عليه الصلاة والسلام- أما رواية الصحيح ما فيها ما يدل على ذلك، ويعللون بأن الناس كثروا على النبي -عليه الصلاة والسلام- ليروا شخصه -عليه الصلاة والسلام- ويروا كيف يفعل في هذا المكان المبارك، فمع كثرة الزحام يحتاج إلى أن يركب.
فالرواية التي ليس فيها إشارة -وهي رواية الصحيح- إلى أنه كان شاكيًا، يستدل بها من يقول بجواز الركوب في الطواف، ومثله السعي من باب أولى.
والذي يعمل بالرواية التي فيها الإشارة إلى ما كان شاكيًا وهي في السنن يقول: الأصل في الطواف المشي، نعم، إن احتاج إلى الركوب لكونه محتاجًا إليه فلا بأس، فما حكم طواف من ركب من غير حاجة؟ ركب دابته من غير حاجة؟ طوافه صحيح وإلا ليس بصحيح؟
طالب. . . . . . . . .
صحيح مع الكراهة، من غير حاجة نعم.
طالب. . . . . . . . .
نعم.
طالب: أم سلمة أيضًا؟
شاكية.
طالب: شاكية؟
شاكية، نعم.
أقول الرواية التي في الصحيح ليس فيها إشارة، إلى أنه كان شاكيًا، ولذا يرى كثير من أهل العلم صحة الطواف، طواف الراكب من غير حاجة، نعم،
طالب:. . . . . . . . .
بوجود الخلاف يقولون بالكراهة، ومنهم من يمنع إلا إذا كان لحاجة، أدنى الحاجة أن يكون هذا الشخص مما يحتاج إليه، ليُرى شخصه وُيسأل ويتميز، كحال النبي -عليه الصلاة والسلام- وإلا فالأصل أن الطواف على الأقدام.
يستلم الركن بمحجن: وجاء أنه يقبل ما يستلم به الحجر، إن تمكن من تقبيل الحجر -وهو الأصل- إن لم يتمكن استلمه بيده فقبل يده، أو استلمه بمحجن وهو: عصا معطوف الرأس ثم قبل ذلك المحجن.
يقبل الحجر ويستلمه في كل شوط، ويكبر إذا حاذاه إن تمكن من تقبيله أو استلامه وإلا بالمجن أو أشار إليه وكبر، كلما حاذى الحجر كبر.
كم يكبر مرة في الأسبوع سبع وإلا ثمان؟ كل ما حاذى كبر، يحاذي ثمان إذن يكبر ثمان.
طالب. . . . . . . . .