وجماهير أهل العلم على أن الفسخ سنة، وليس بواجب، ومن أهل العلم من يرى أن الفسخ والأمر به وتغيير النية خاص بالصحابة في تلك الحجة، لكن جاء ما يدل على الخصوصية وفيه كلام لا يثبته الإمام أحمد وغيره الخبر، وأصح منه قول سراقة ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: (( بل لأبد الأبد ) )فدل على عدم الخصوصية، فمن أهل بهما معًا يفسخ نسكه ويجعلها عمرة، فإذا انتهى من أفعالها أهلَّ بالحج، لكن إن ضاق عليه الوقت ولم يستطع أن يؤدي العمرة إلا بفوات الحج فلا مانع من أن يدخل الحج على العمرة فيصير قارنًا، ومثله لو حاضت المرأة وضاق عليها الوقت بحيث لا تتمكن من أداء العمرة كعائشة تدخل الحج على عمرتها فتصير قارنة.
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال:"أهل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بالحج، وظاهره أنه حج مفرد، وظاهره أنه حج مفرد، وجاء أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج مفردًا، وسبق الجواب عن ذلك، لكن من أهل العلم من يرى أنه أهل بالحج مفردًا في أول الأمر ثم قيل له بعد ذلك: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل:"حجة بعمرة": يعني أقرن بينهما."
وليس مع أحد منهم هدي غير النبي -عليه الصلاة والسلام-: عرفنا سابقًا أنه ساق الهدي من ذي الحليفة، وطلحة بن عبيد الله.
وقدم علي من اليمن، فقال: أهللت بما أهل به النبي -عليه الصلاة والسلام-: وسبق الكلام فيمن أهل بمثل ما أهل به فلان، والاحتمالات التي أوردناها بالأمس من احتمال كونه لا يجد فلان الذي أهل بمثل ما أهل به، واحتمال أن يكون فلان لم يحج في هذه السنة، ماذا يصنع؟ يقلبه إلى أفضل الأنساك، نعم؟
فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أصحابه: أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، إلا من كان معه الهدي، يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، ما فيه ويسعوا؟ فيه وإلا ما فيه؟ يعني يكفي أن يطوف المعتمر ويقصر ويحل، أو لا بد من السعي؟ لا بد من السعي، وهو ركن من أركان الحج والعمرة، وقيل بوجوبه، لكن المتجه أنه ركن.