فهرس الكتاب

الصفحة 940 من 1466

الحديث: (( من باع نخلًا قد أبرت فثمنها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ) )يشترط المشتري، بعني هذه النخلة على أن تكون هي وثمرتها، أنا أريد أن أشتري هذه النخلة بطلعها بثمرتها، إذا اشترط لا بأس، المسلمون على شروطهم، لكن إذا لم يشترط فبعد التأبير الطلع للبائع؛ لأنه هو الذي تعب عليه، وقبل التأبير الطلع لإيش؟ لمن؟ للمشتري، وهي من جهة تشبه المنفصل، ومن جهة أخرى فيها شوب اتصال.

نأتي إلى الشاة في المثال السابق، الشعر والظفر عند أهل العلم، الشعر والظفر هل هما متصلان أو منفصلان؟ قاعدة ذكرها ابن رجب وغيره في القواعد، الشعر والظفر، نعم متصل وإلا منفصل؟ وسيأتي ذلك أو الإشارة إلى ذلك في حكم بيع الميتة في الحديث الذي يليه، جمع غفير من أهل العلم يقولون: الشعر والظفر في حكم المنفصل، عند من يقول بنقض الطهارة بمس المرأة إذا مس شعرها وإلا ظفرها ينتقض وضوؤه وإلا ما ينتقض؟ إذا مسها بشعرها أو بظفره ينتقض وإلا لا؟ الحكم منفصل لماذا؟ لأنه لا تحله الحياة ولا يحس به، فهو منفصل حكمًا، وإن كان في باب الأيمان والنذور يحنث إذا مسه، إذا حلف ألا يمس شاة، فوضع يده على ظهرها، قلنا: حنثت عليك الكفارة، قال: يا أخي أنتم تقولون: الشعر في حكم المنفصل؟ إيش معنى أنه ما ينقض الوضوء وهنا تقولون: يحنث؟ نقول: يحنث، لماذا؟ نعم الأيمان والنذور مبناها على الأعراف، وفي العرف إذا وضع يده على ظهر الشاة وإن كانت موضوعة على الشعر يكون مسها عرفًا وحينئذ يحنث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت