فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 1466

نعود إلى ما عندنا، (( لا، هو حرام ) )الضمير يعود على إيش؟ على البيع وإلا على الانتفاع؟ نعم، على البيع وإلا على الانتفاع؟ يجوز أن تنتفع بالدهن المتنجس أو النجس ولا يجوز أن تبيعه، إذا قلنا: إنه يعود على البيع، ويجوز الانتفاع وإذا قلنا: إنه يجوز الانتفاع ومن باب أولى لا يجوز البيع، وإذا قلنا: يجوز الانتفاع ولا يجوز البيع قلنا: إنه اختل شرط من شروط البيع: أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة، مثل بيع الكلب وغيره، نجس العين لكن الحاجة قائمة على استعماله، والدهن النجس الحاجة قائمة، الشحم النجس هذا، الحاجة قائمة إلى دهن الجلود، واستصباح الناس به، وعلى كل حال هما قولان، والأكثر على أنه يجوز الانتفاع دون البيع.

ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: (( قاتل الله اليهود ) )المقاتلة هنا معناها اللعن، لعن الله اليهود، (( قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ) )يعني أذابوه، أذابوا الشحم، حرموا الشحوم، جملوه ثم باعوه أذابوه ثم باعوه تحايلًا على ارتكاب هذا المحرم بهذه الحيلة، وهذه عادتهم وديدنهم ولذا جاء النهي عن مشابهتهم: (( لا تصنعوا مثلما فعلت اليهود ) )أو (( لا تفعلوا ما فعلت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل ) )وهنا جاءوا إلى الشحم فأذابوه، حرم علينا الشحم، وهذا ليس بشحم، ولو قدر أنه ثاب من شحم أن ما أكلناه أيضًا بعناه وأكلنا ثمنه، ما أكلنا الشحم، والله -سبحانه وتعالى- إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، (( ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) )متفقه عليه.

انتهى الوقت، خلاص؟

طالب: خمس دقائق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت