الصفحة 113 من 302

78 ـ بَاب مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ

وَقَال ابْنُ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهما السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ إِلى زُقَاقِ بَنِي أَبِي حُسَيْنٍ.

1535 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهما قَال كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأَوَّل خَبَّ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ المَسِيل إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ فَقُلتُ لنَافِعٍ أَكَانَ عَبْدُاللهِ يَمْشِي إِذَا بَلغَ الرُّكْنَ اليَمَانِيَ قَال لا إِلا أَنْ يُزَاحَمَ عَلى الرُّكْنِ فَإِنَّهُ كَانَ لا يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلمَهُ (1)

(1) قوله رحمه الله: ( باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ) يشمل السعي كله ويخص السعي بين العلمين يعني في بطن الوادي ، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى شديدًا في بطن الوادي حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي . وأما سؤال ابن عمر رضي الله عنهما (هل كان يمشي إذا بلغ الركن اليماني ) يعني بناء على الطواف الذي كان في عمرة القضاء ، فيقول: لا .. إنه يرمل إذا زوحم على الحجر ؛ لأنه رضي الله عنه متمسك باستلام الحجر لابد أن يستلمه ، وحينئذٍ لا يمكن أن يرمل وهو يحاول أن يصل إلى الحجر الأسود .

فإن قال قائل: هل الأفضل اتباع ابن عمر في هذا بمعنى أن لا نرمل من أجل أن نصل إلى استلام الحجر أو الأفضل أن نرمل ؟ فالجواب: الثاني هو الأفضل لأن الرمل صفة في كيفية الطواف فهو أولى للمراعاة من سنة في نفس الطواف ليست في كيفيته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت