1665 حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَال قُلتُ لعَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ قَوْل اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى ( إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَليْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) فَلا أُرَى عَلى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَقَالتْ عَائِشَةُ كَلا لوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلا جُنَاحَ عَليْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلونَ لمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ فَلمَّا جَاءَ الإِسْلامُ سَأَلُوا رَسُول اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ عَنْ ذَلكَ فَأَنْزَل اللهُ تَعَالى ( إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَليْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) زَادَ سُفْيَانُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلا عُمْرَتَهُ لمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ.
ش16 ـ وجه أ:
11 ـ بَاب مَتَى يَحِل المُعْتَمِرُ
وَقَال عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِي الله عَنْه أَمَرَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلوا