الصفحة 241 من 302

6 ـ بَاب قَوْل اللهِ تَعَالى ( أَوْ صَدَقَةٍ ) وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ

1687 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَال حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ قَال سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي ليْلى أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ قَال وَقَفَ عَليَّ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ بِالحُدَيْبِيَةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلا فَقَال يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قُلتُ نَعَمْ قَال فَاحْلقْ رَأْسَكَ أَوْ قَال احْلقْ قَال فِيَّ نَزَلتْ هَذِهِ الآيَةُ ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ) إِلى آخِرِهَا فَقَال النَّبِيُّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ أَوِ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ (1)

7 ـ بَاب الإِطْعَامُ فِي الفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ

(1) هذا فيه دليل على مقدار ما يتصدق به وهو ( فَرَق ) مقداره ثلاثة أوصع فيكون لكل مسكين نصف صاع . وهذه الكفارة فيها تقدير الآخذ والمعطى، فمن الآخذ ستة مساكين والمُعطى نصف صاع لكل واحد . هناك شيء يُقدر فيه المعطى دون الآخذ وذلك صدقة الفطر فيها صاع من طعام ، تُعطيه كم ؟ أعطه لمن شئت ، أعطه واحدًا أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة . فهنا قُدر بماذا قُدر ؟ المُعطى .

فيه من قُدر الآخذ دون المُعطى ، يعني الطاعم دون المُطعم وهي كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ولم يُقدر ، فتبرأ ذمته بما يصدق عليه أنه إطعام . فصار ثلاثة أنواع: ما قُدر فيه المطعوم والطاعم ، وما قُدر فيه المطعوم دون الطاعم ، وما قُدر فيه الطاعم دون المطعوم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت