الصفحة 255 من 302

1700 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَال حَدَّثَنِي مَالكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ أَنَّ رَسُول اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ قَال للوَزَغِ فُوَيْسِقٌ وَلمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلهِ قَال أبو عَبْد اللهِ إِنَّمَا أَرَدْنَا بِهَذَا أَنَّ مِنًى مِنَ الحَرَمِ وَأَنَّهُمْ لمْ يَرَوْا بِقَتْل الحَيَّةِ بَأْسًا (1)

6 ـ بَاب لا يُعْضَدُ شَجَرُ الحَرَمِ

وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ (2)

(1) لكن في حديث آخر أنه أمر بقتله وسماه فاسقًا أو فويسقًا . وفي أيضًا أجر إذا قتله الإنسان في أول مرة فهو أفضل مما لو قتله بمرتين وبمرتين أفضل من ثلاثة .

(2) قال ( شجر الحرم ) أضافه إلى الحرم ، وأما شجر الآدمي الذي غرسه بيده فهو له ملكه يعضده ويقطعه فهو ملكه ، لكن المراد شجر الحرم ما نبت بغير فعل الآدمي فإنه لا جوز أن يُعضد أي أن يقطع منه شيء ، ولا الشوك ، حتى الشوك المؤذي لا يُقطع ، وهذا دليل على عِظم حرمة الحرم فإنه إذا كان الشجر وهو جماد يُحترم فكيف بالإنسان ؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (( لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت