الصفحة 54 من 302

34 ـ بَاب التَّمَتُّعِ عَلى عَهْدِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وَسَلمَ

1469 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَال حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ رضي الله عنه قَال تَمَتَّعْنَا عَلى عَهْدِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وَسَلمَ فَنَزَل القُرْآنُ قَال رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ (1)

35 ـ بَاب قَوْل اللهِ تَعَالى: ( ذَلكَ لمَنْ لمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ )

(1) قيل إنه عمر رضي الله عنه ( قال برأيه ما شاء ) وهو أنه كان ينهى عن التمتع ، وسر نهيه من أجل أن يكون البيت معمورًا في كل السنة فتكون العمرة في وقت آخر غير أشهر الحج ، والمتمتع متى تكون عمرته؟ في أشهر الحج وفي سفر واحد ، فرأى رضي الله عنه أن يمنع التمتع ونهى عنه ، وهذا عكس رأي ابن عباس ، ابن عباس رضي الله عنه يرى وجوب التمتع ، بل قال: إن الرجل إذا طاف وسعى وقصَّر حل شاء أو أبى . لكن رأيه رضي الله عنه في قوله: ( شاء أم أبى ) فيه نظر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ولم يقل انقلب إحرامكم عمرة ولو كان ينقلب عمرة شاء أو أبى لم يكن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بجعلها عمرة ولم يكن لغضبه عليهم حين تأخروا لم يكن له معنى .

فالصواب أن تحويل الحج المفرد أو الحج المقرون بالعمرة إلى تمتع أفضل فقط ، وأما الوجوب ففيه نظر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت