فهرس الكتاب
1515 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَال أَخْبَرَنِي سُليْمَانُ الأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلكَ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَال قُدْهُ بِيَدِهِ (1)
64 ـ بَاب إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ
(1) في هذا دليل على حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث يحصل المطلوب بلا ضرر ، هذان رجلان يطوفان قد ربط أحدهما يده إلى يد الآخر بسير أو بحبل أو بأي شيء ، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (( قده بيده ) )لأنه إذا قاده بيده أمكن عند الحاجة أن يطلقه بسهولة ، لكن إذا كان قد ربط يده بيده بخيط صعب إطلاقه وحصل عليهما وعلى غيرهما مشقة . وأمره أن يمسك بيده لأن ذلك قد تدعو الحاجة إليه والأفضل أن لا يمسك ولا بيده إلا عند الحاجة ، وإذا اُحتيج إلى احتكاكهما فلينفكا .
والشاهد من هذا قوله: ( قده بيده ) فقد تكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يطوف .
سؤال: أحسن الله إليك ، الجماعات الذين يحجون بشكل جماعي يربطن النساء بحبل حتى لا يضعن النساء في الطواف أو في السعي فهل مثل هذا يُنهى عنه ؟
الجواب: نعم يُنهى عن هذا لا شك لأنه إذا سبق ضيق عليهن ، بل كل واحد يأخذ أهله والحمد لله .
سؤال: الوارد في الحديث يقتضيه العمل والكلام في الطواف للحاجة ولغير الحاجة ؟
الجواب: إي نعم لأنه لا حاجة إلى الكلام يستطيع أن يشير بيده ويمسك أحدهما ويدخلها في يد الآخر لو كان الكلام حرامًا لأمكن بالإشارة .