الصفحة 92 من 302

1516 حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُليْمَانَ الأَحْوَل عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ رَأَى رَجُلا يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ (1)

65 ـ بَاب لا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلا يَحُجُّ مُشْرِكٌ

(1) وهذا إذا كان للإنسان أُمرة وسلطان فليقطعه ، فإن لم يكن له أُمرة ولا سلطان فلا يقطعه لأنه لو قطعه لحصل بذلك شر كثير وخصام ونزاع عند بيت الله عز وجل ، أما الذي له إمرة وسلطة فلا أحد ينازعه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت