فهرس الكتاب
70 ـ بَاب مَنْ صَلى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلفَ المَقَامِ
1521 حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَال سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهما يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا وَصَلى خَلفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلى الصَّفَا ، وَقَدْ قَال اللهُ تَعَالى: ( لقَدْ كَانَ لكُمْ فِي رَسُول اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) .
71 ـ بَاب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالعَصْرِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهما يُصَلي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مَا لمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى
1522 حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عُمَرَ البَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالبَيْتِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ قَعَدُوا إِلى المُذَكِّرِ حَتَّى إِذَا طَلعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلونَ فَقَالتْ عَائِشَةُ رَضِي الله عَنْهَا قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ التِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاةُ قَامُوا يُصَلونَ (1)
(1) كأنها أنكرت ورأتهم يصلون قضاء ، وهذا هو الصواب متى وُجِد سبب صلاة التطوع في أي وقت فصليها لأنها قُيدت بسبب واحتمال أن يكون الإنسان سجد للشمس بعيد مع وجود السبب الظاهر . ولهذا كما قلنا القول الراجح في هذه المسألة أن جميع ذوات الأسباب ليس عنها نهي في أي وقت وُجِد السبب فصلي .