الصفحة 3292 من 4199

ابن شعيب أنا هناد بن السرى عن ملازم بن عمرو نا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن على قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا دعى الرجل زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور) * 1888 مسألة: والعدل بين الزوجات فرض، وأكثر ذلك في قسمة الليالى ولا يجوز ان يفضل في قسمة الليالى حرة على أمة متزوجة ولا مسلمة على ذمية فان عصته حل له هجرانها حتى تطيعه وضربها بما لم يؤلم ولا يجرح ولا يكسر ولا يعفن فان ضربها بغير ذنب أقيدت منه ولا يجوز له المبيت عند أمته ولا عند أم ولده ولا في دار غيره الا بعذر * برهان ذلك قول الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) وقول الله عزوجل: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) وقال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) فلم يبح الله عزوجل هجرانها في المضجع الا إذا خاف نشوزها وانما أباح الضرب ولم يبح الجراح ولا كسر العظام ولا تعفين اللحم، وقال تعالى: (والحرمات قصاص) فصح انه ان اعتدى عليها بغير حق فالقصاص عليه * وروينا من طريق أحمد بن شعيب انا عمرو بن على نا عبد الرحمن - هو ابن مهى - نا همام - هو ابن يحيى - عن قتادة عن النضر بن أنس بن مالك بن نهيك عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له امرأتان يميل لاحداهما على الاخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل) فلم يخص عليه الصلاة والسلام حرة متزوجة من أمة متزوجة ولا مسلمة من ذمية وامر عزوجل من خاف ان يعدل ان يقتصر على واحدة من الزوجات أو ان يقتصر على ما ملكت يمينه، فصح انه ليس عليه ان يعدل بين امائه، وكل ما قلنا فهو قول أبى سليمان.

وأصحابنا، وقال ابراهيم النخعي: لا فضل للزوجة المسلمة على الكتابية في القسمة وهو قول مالك.

والليث.

وأبى حنيفة.

والشافعي، وقال

أبو حنيفة: من كانت له زوجة حرة وزوجة مملوكة فللحرة ليلتان وللملوكة ليلة * وروينا ذلك عن على.

ومسروق.

ومحمد بن على بن الحسين.

والشعبى، والحسن وعطاء.

وسعيد بن جبير.

وسعيد بن المسيب.

وعثمان البتى.

والشافعي.

وقال مالك.

والليث.

وابو سليمان: القسمة لهما سواء، واحتج من رأى للحرة يومين وللامة يوما بانه روى في ذلك حديث مرسل وانه عن على ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنهم، وانه قول جمهور السلف، وقالوا: لما كانت عدة الامة (م 6 - ج 10 المحلى)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت