الصفحة 3293 من 4199

وحدها نصف عدة الحرة وحدها وجب أن تكون قسمتها نصف قسمة الحرة * قال أبو محمد: المرسل لاحجة لهم فيه، وعهدنا بهم يردون السنن الثابتة في المسح العمامة وما يحرم من الرضاعات بأنها زائدة على ما في القرآن وتركوا ههنا عموم أمر الله تعالى بالعدل بين النساء عموما بخبر ساقط مرسل مخالف لعموم القرآن ولا حجة في احد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خالفوا طائفة من الصحابة منهم على فيمالا يعرف لهم فيه مخالف منهم في القضاء بولد الامة المستحقة لسيد أمه أو فدائه برأس أو رأسين والزام البائع الخلاص وخالفوهم وجمهور السلف في ذلك أيضا، وأما قياس القسمة على العدة فباطل لان القياس كله باطل ونعارضهم بقياس أدخل في الايهام من قياسهم وهو أنه لما كانتا في النفقة سواء وجب أن يكونا في القسمة سواء، وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل * الايلاء 1889 مسألة ومن حلف بالله عزوجل أو باسم من اسمائه تعالى ان لا يطأ امرأته أو أن يسوءها أو أن لا يجمعه واياها فراش أو بيت سواء قال ذلك في غضب أو في رضا لصلاح رضيعها أو لغير ذلك استثنى في يمينه أو لم يستثن فسواء

وقت وقتا ساعة فاكثر إلى جميع عمره أو لم يوقت الحكم في ذلك واحد، وهو أن الحاكم يلزمه أن يوقفه ويأمره بوطئها ويؤجل له في ذلك أربعة أشهر من حين يحلف سواء طلبت المرأة ذلك أو لم تطلب رضيت ذلك أو لم ترض فان فاء في داخل الاربعة الاشهر فلا سبيل عليه وان أبى لم يعترض حتى تنقضي الاربعة الاشهر فإذا تمت أجبره الحاكم بالسوط على أن يفئ فيجامع أو يطلق حتى يفعل أحدهما كما أمره الله عزوجل أو يموت قتيل الحق إلى مقت الله تعالى الا أن يكون عاجزا عن الجماع لا يقدر عليه أصلا فلا يجوز تكليفه مالا يطيق لكن يكلف أن يفئ بلسانه ويحسن الصحبة والمبيت عندها أو يطلق ولابد من أحدهما، ولا يجوز أن يطلق عليه الحاكم فان فعل لم يلزمه طلاق غيره، وسواء استثنى في يمينه أو لم يستثن، ومن آلى من اجنبية ثم تزوجها لم يلزمه حكم الايلاء لكن يجبر على وطئها كما قدمنا قبل، ومن حلف في ذلك بطلاق أو عتق أو صدقة أو مشى أو غير ذلك فليس موليا، وعليه الادب لانه حلف بما لا يجوز الحلف به * برهان ذلك قول الله عزوجل: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت