الصفحة 3295 من 4199

من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبى سليمان عن ابراهيم النخعي قال: إذا

حلف بالله ليغيظنها.

أو ليسؤنها.

أو ليحرمنها.

اولا يجمع رأسه ورأسها.

فهو إيلاء * ومن طريق عبد الرزاق عن خصيف عن الشعبى قال: كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهى إيلاء، وممن قال بقولنا في الايمان بعض السلف كما روينا من طريق شعبة عن عبد الخالق عن حماد بن أبى سليمان في رجل قال لامرأته: انت على كظهر أمي ان قربتك قال ليس بشئ، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال لامرأته: أنت طالق ان مسستك أربعة اشهر قال عطاء: ليس ذلك بايلاء ليس الطلاق بيمين فيكون إيلاء، وخالف في ذلك آخرون كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبى الشعثاء قال: ان قال: أنت على حرام أو أنت كأمى أو أنت طالق ان قربتك فهو إيلاء، وقال أبو حنيفة: ان حلف بطلاق أو عتاق أو حج أو عمرة أو صيام فهو إيلاء فان حلف بنذر صلاة أو بان يطوف أسبوعا أو بأن يسبح مائة مرة فليس موليا، وهذا كلام يغنى سماعه عن تكلف الرد عليه * وممن قال مثل قولنا في المدة طائفة كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا احمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا محمد نبن كثير عن سفيان الثوري عن ليث بن أبى سليم عن وبرة فيمن حلف ان لا يقرب امرأته عشرة ايام فلم يقربها حتى مضت ثلاثة أشهر فاتوا في ذلك ابن مسعود فجعله إيلاء، قال سفيان.

وقال ابن أبى ليلى.

وغيره: إذا آلى يوما أو ليلة فهو ايلاء * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء انه سئل عمن حلف ان لا يقرب امرأته شهرا فمكث عنها خمسة أشهر فقال عطاء: ذلك ايلاء سمى أجلا أو لم يسمه فإذا مضت أربعة اشهر كما قال عزوجل فهى واحدة يريد هي تطليقة * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتداة فيمن حلف أن لا يقرب امرأته عشرة أيام فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا يونس بن عبيد عن الحسن البصري انه كان يقول: إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربها الليلة فتركها أربعة أشهر فان كان تركها ليمينه فهو إيلاء * ورويناه ايضا عن ابراهيم

النخعي وبه يقول اسحق بن ابراهيم بن راهويه وصح خلاف هذا عن ابن عباس كما ذكرنا، وعن طاوس إذا حلف دون أربعة اشهر فليس إيلاء وهو قول سعيد بن جبير وأحد قولى عطاء وهو قول سفيان الثوري.

وأبى حنيفة.

وأصحابه، وقال مالك.

والشافعي.

وأبو ثور.

وأحمد بن حنبل.

وأصحابهم: لا يكون موليا من حلف ان لا يقربها أربعة أشهر فأقل انما المولى من حلف على أكثر من أربعة اشهر *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت